النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 20

المادة 20

أ - يعين وزير المالية طريقة السحب وكيفية تحديد الارقام الرابحة.

ب - في حال اعتماد الكرات تطبق الاحكام التالية:

- اذا توقفت الآلة او تعطلت يؤجل السحب على الجوائز الباقية وتبقى الجوائز المسحوبة قبل التوقف قائمة وصحيحة.

- اذا ربحت الورقة الواحدة اكثر من جائزة فلا يعطى حاملها الا الجائزة العليا.

- اذا تكرر الرقم ذاته عند سحب جوائز من فئة واحدة يُعاد السحب حتى الحصول على رقم جديد يختلف عن الارقام التي ربحت باقي الجوائز في ذات الفئة، وتلغى الجائزة اذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة وتحسب قيمتها في حساب الجوائز الساقطة.

ج - فيما يتعلق بالجائزة الكبرى تطبق الاحكام التالية:

- اذا كانت اوراق اليانصيب الوطني مقسمة الى فئتين او اكثر في كل اصدار فيلحق بالجائزة الكبرى جائزة مقابلة من غير فئتها تحدد بنسبة عشرة بالماية 10% من قيمة الجائزة الكبرى.

- اذا كانت الورقة التي تربح الجائزة الكبرى غير مباعة فلا يعاد السحب بل يتراكم نصف قيمتها ويضاف الى قيمة الجائزة الكبرى في السحب التالي وهكذا دواليك حتى الحصول على رقم رابح مباع، تحتسب الجائزة المقابلة بالنسبة للجائزة الكبرى المتراكمة على اساس مبلغ الجائزة الاصلي الذي جرى عليه السحب في المرة الاولى بدون تراكم في كل اصدار، ويسري هذا الامر على جوائز الترضية للجائزة الكبرى.

د - استحقاق الترضية وتحديد نسبتها:

تستحق الترضية للاوراق التي يبدأ سحب جوائزها على خمسة دواليب او طابات بحسب طريقة السحب التي يحددها وزير المالية وفقاً للفقرة ه التالية، وتربح جائزة ترضية كل ورقة تحمل عدداً يساوي عدد الورقة التي ربحت الجائزة في اربعة من ارقامها ولا يختلف عنه الا برقم واحد يلي او يسبق مباشرة في مرتبة واحدة من المراتب الخمس الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة، وتحدد الترضية بواحد بالمئة من قيمة الجائزة.

ه - لوزير المالية اعتماد طرق اخرى للسحب وتحديد الجوائز والارقام او الاوراق الرابحة، ويمكن في ذلك تقرير تراكم الجوائز او بعضها، وذلك بناءً على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة العليا.

المادة 20 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/20/