النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 23

المادة 23

تقدم طلبات الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي الى مديرية اليانصيب الوطني في بيروت. ولا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية ودفع الرسوم وحصص الارباح المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار، ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.

المادة 23 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/23/