النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 30

المادة 30

تُعطى الموافقة من قبل وزير المالية بناء على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة لكل سحوبات اليانصيب الدعائي التي تجري خارج الاراضي اللبنانية والتي يتم الترويج لها وتوزيعها محلياً، وتستوفى عنها الرسوم المتوجبة اصلاً على اليانصيب الدعائي.

يجوز اعطاء الترخيص باليانصيب الدعائي الخاص لترويج سلعة ما اكثر من مرة واحدة في السنة. ويجب أن لا تزيد المدة القصوى للعمل باليانصيب الخاص عن ستة اشهر متتالية، ويمكن اجراء السحب اربع مرات شهرياً كحد اقصى على ان لا يتجاوز عدد السحوبات اثنا عشر سحباً خلال مدة الترخيص.

المادة 30 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/30/