المادة 33
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.
المادة 33 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/33/