النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 33

المادة 33

تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.

المادة 33 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/33/