المادة 41
تُنشأ انواع اليانصيب الاخرى وتحدد اصول اجرائها بقرار من وزير المالية بعد اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.
تبقى قرارات وزير المالية السابقة لهذا المرسوم والمتعلقة باللوتو اللبناني وباليانصيب الوطني الخاص واليانصيب الفوري ويانصيب وسائل الاتصال وسائر انواع اليانصيب معمولاً بها ويمكن تعديلها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.
تشرف على هذه الالعاب اللجنة العليا واللجان المنصوص عنها في المادة 14 من هذا المرسوم وتقع تحت ادارة مديرية اليانصيب الوطني.