جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2223 04/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية» (وفرة) مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2223
التاريخ
04/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/12/2012, ص. 5992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2223 تاريخ 04/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية»(وفرة) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15787 تاريخ 24/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية» (وفرة) مركزها: بيروت - الملا - شارع الإستقلال - بناية النجاح - ملك وقف رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية «وفرة» الطابق السادس. غايتها: 1 - المحافظة على كينونة الأسرة وعدم تفككها. 2 - تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر. 3 - رفع المستوى المعيشي للأسر في ظل الظروف الصعبة. 4 - رعاية وتأهيل الأسر إجتماعياً وصحياً وتربوياً لتقوم بدورها في إصلاح المجتمع وتنميته. 5 - تفعيل وتمكين المبادرات الفردية والجماعية الهادفة الى تأسيس مشاريع إقتصادية تسهم في تنمية المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ابراهيم ناجي مصري - غسان مصطفى شهاب - هبه مصطفى مركيز - عبد اللطيف محمد خير عراجي - يوسف سليم الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان مصطفى شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل