جميع التشريعات

قرار رقم 173 04/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سهلات الماء م.م. محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
04/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/12/2012, ص. 6052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 04/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سهلات الماء م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: سهلات الماء. مركزها: سهلات الماء. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء جرار زراعي ومستلزماته. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة والري. 3 - تسويق الإنتاج الزراعي. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن