النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة في وادي فعرة م.م.».

مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: وادي فعرة.

مركزها: وادي فعرة.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين مستلزمات الانتاج (جرار زراعي ومستلزماته).

2 - تسويق الإنتاج.

3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

4 - المحافظة على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233858/article/1/