النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمنع الصيد على الاراضي الخاصة التي يملكها الافراد أو الهيئات، أو على اراضٍ ملك عام، أو مشاع، وذلك بناء على طلب من مالكيها أو مستثمريها.

ويعتبر منع الصيد ساريا على أي شخص بما فيه مالك العقار أو مستثمره وتوضع لوحات تعلن عن منع الصيد على هذه الاراضي.

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233876/article/1/