النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 8

المادة 8

يحق للجهة التي يجوز لها تقديم طلب منع الصيد داخل اراضيها وفق المادة الثانية من هذا القرار ان تطلب في أي وقت وقف منع الصيد داخل هذه الاراضي وذلك بموجب طلب يقدم الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:

- افادة عقارية حديثة أو عقد استثمار العقار/العقارات.

- صورة عن قرار منع الصيد المطلوب إلغاؤه.

المادة 8 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233876/article/8/