جميع التشريعات

قرار رقم 367 17/11/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة للترياتلون

النوع
قرار
الرقم
367
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5883
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 367 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون المسجل تحت الرقم 4274/د تاريخ 3/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الترياتلون المرخص بها ضمن ألعابها للعام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق ب. محافظة جبل لبنان: 2 . هومنتمن - برج حمود 3 . الايليت للركض - الصفرا ج. محافظة الجنوب: 4 . فينيقيا الرياضي - صور 5 . التضامن الرياضي - صور 6 . الشعبي الرياضي - صيدا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي