جميع التشريعات

مرسوم رقم 9614 22/12/2012

قبول هبة مقدمة من السيد محمد عبد الله شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
9614
التاريخ
22/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 17-18
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9614 تاريخ 22/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد محمد عبد الله شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش ، وتقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي