النص الكامل

مرسوم رقم 9618 تاريخ 22/12/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

منقذ السباحة هو الذي يسهر على سلامة المستحمين في الحمامات البحرية واحواض السباحة وتقديم المساعدة اليهم عند الخطر أو وقوع حادث. يحق لمنقذ السباحة اعطاء دروس خصوصية في السباحة خارج الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233916/article/1/