النص الكامل

مرسوم رقم 9618 تاريخ 22/12/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

يشترط في كل مرشح لنيل شهادة منقذ السباحة ان تتوافر فيه الشروط التالية:

1 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر.

2 - أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية وجديرا بهذه المهنة ومن ذوي السلوك الحسن والسوابق الخالية من أي شائبة لا سيما في ما يتعلق بالمشروبات

الروحية أو التهور أو ما شابه وغير محكوم عليه بأي جرم شائن أو جناية وفقا للمادة الرابعة من نظام الموظفين.

3 - أن يخضع لفحص طبي يثبت أنه سليم من العاهات والامراض.

4 - أن يخضع لدورة تدريبية على عمليات الإنقاذ البحري ولدورة إسعافات أولية تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

5 - أن يجتاز بنجاح إمتحان تجريه لجنة فاحصة تضع معاييره وموارده وتتألف من:

-مدير عام الشؤون السياحية أو من ينوب عنه---رئيساً-

-مندوب عن وزارة الصحة---عضواً-

-مندوب عن إطفائية بيروت---عضواً-

-مندوب عن الدفاع المدني---عضواً-

-مندوب عن الصليب الأحمر اللبناني---عضواً-

المادة 3 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233916/article/3/