جميع التشريعات

مرسوم رقم 9502 12/12/2012

إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
9502
التاريخ
12/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6069
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9502 تاريخ 12/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: لتغطية مختلف الاحتياجات الحياتية والصحية للمواطنين السوريين الذين قدموا اضطراريا الى مختلف المناطق اللبنانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي