جميع التشريعات

مرسوم رقم 9503 12/12/2012

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات محافظة الجنوب سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
9503
التاريخ
12/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9503 تاريخ 12/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب سلفة خزينة مقدارها /85.360.000/ ل.ل. (خمسة وثمانون مليوناً وثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: لتغطية نفقات أربعة مشاريع عقود مصالحة منظمة مع كل من شركة أي توزد سرفيس، شركة المجال سرفيس ماستر ش.م.م. ومؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة على التنسيب: 1 - 7 - 12 - 116 - 16 - 1 - 1 (احكام قضائية ومصالحات) وذلك تنفيذاً لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 77/2010 تاريخ 21/1/2010 ورقم 834/2009 تاريخ 10/11/2009 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي