النص الكامل

مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

أ - يمنع الولوج الى الشبكتين الخليويتين العاملتين في لبنان لغير الهواتف والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي التي يتم ادخالها او استيرادها الى لبنان بصورة قانونية.

ب - يستثنى من هذا الحصر الهواتف والمعدات التي تؤمن خدمة التجوال (roaming in) للوافدين الى لبنان، وذلك لفترة زمنية تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.

ج - كما تستثنى الهواتف والمعدات التي تكون قد ولجت الشبكتين الخليويتين بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233972/article/1/