المادة 1
أ - يمنع الولوج الى الشبكتين الخليويتين العاملتين في لبنان لغير الهواتف والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي التي يتم ادخالها او استيرادها الى لبنان بصورة قانونية.
ب - يستثنى من هذا الحصر الهواتف والمعدات التي تؤمن خدمة التجوال (roaming in) للوافدين الى لبنان، وذلك لفترة زمنية تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.
ج - كما تستثنى الهواتف والمعدات التي تكون قد ولجت الشبكتين الخليويتين بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم.