جميع التشريعات

قرار رقم 1272 18/12/2012

تعديل مادة في القرار رقم 1/781 تاريخ 2011/8/26 المتعلق باسيتراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا

النوع
قرار
الرقم
1272
التاريخ
18/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 52-53
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1272 تاريخ 18/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 781/1 26/8/2011 (شروط استيراد البذور للزرع ما عدا البطاطا)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة في القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 لتصبح على الشكل التالي: يوضع على كل وحدة موضبة من البذور المستوردة ملصقا يذكر عليه المعلومات التالية: -اسم النوع -اسم الصنف -اسم الشركة المنتجة. -وزن البذور الصافي و/ أو عدد البذور. -رقم الدفعة. -بلد المنشأ. -نسبة الإنبات. -نسبة النقاوة. -تاريخ فحص الدفعة (شهر وسنة) أو تاريخ الانتاج (شهر وسنة) -اسم المادة الفعالة في المبيدات المستخدمة لمعالجة البذور (اذا كان ينطبق ذلك)، -فيما يتعلق ببذور الشمندر السكري المخصص للعلف، يذكر إن كانت البذور دقيقة أو معالجة بالرصاص أو أحادية البرعم. -اسم المستورد وعنوانه. -ويمكن اضافة معلومات أخرى ارشادية حول مراحل النمو، مواعيد الانتاج، هجين (اذا كان ينطبق ذلك)، أماكن الزراعة ان حقلية او في بيوت بلاستيكية، خصوصية المنتج ان للتسويق المباشر أو للتصنيع، المقاومة لبعض الطفيليات والأمراض، مقتضيات خاصة بالزرع، شروط التخزين...

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن