جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2267 10/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الإتحاد للتنمية الريفية» مركزها: مجدليا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2267
التاريخ
10/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6143-6144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2267 تاريخ 10/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله رقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتحاد للتنمية الريفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17087 تاريخ 24/10/2011 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد للتنمية الريفية». مركزها: مجدليا - العقار رقم 48/6 - ملك فادي وهبي صبح - قضاء عاليه. غايتها: 1 التنمية الريفية بجميع اشكالها. 2 - تأسيس مصانع صغيرة لتنمية الريف. 3 - دعم الحرفيين والصناعيية والمزارعين. 4 - تأهيل الثروة الزراعية والمحافظة على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نادر منذر حيدر - بسام عاطف المهتار - عائده ديب ضاهر - فادي وهبي صبح - عماد عاطف المهتار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عاطف المهتار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل