النص الكامل

قرار رقم 341 تاريخ 23/10/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 23/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234047/article/4/