جميع التشريعات

مرسوم رقم 9536 17/12/2012

تجديد رخصة للسيد توفيق فؤاد خداج للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9536
التاريخ
17/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6175-6176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9536 تاريخ 17/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق فؤاد خداج، المسجل برقم 10478 تاريخ 19/6/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 2517 تاريخ 17/7/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد توفيق فؤاد خداج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة عاليه - العقار رقم 6458/ القسم 10 - طريق بخشتيه - مفرق المدينة الصناعية - ملك بديع المصري - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن