جميع التشريعات

مرسوم رقم 9594 21/12/2012

تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
9594
التاريخ
21/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6186-6187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9594 تاريخ 21/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ 5/2/1962 (تصديق التخطيط والتصميم

العام والنظام العام لمنطقة جبيل وضواحيها (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة قرطبون العقارية)،

بناء على قراري بلدية بلاط وتوابعها رقم 74 تاريخ 17/5/2012 (تأكيد القرار البلدي السابق رقم - 76 - تاريخ 11/5/2009)،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 397/ص2 تاريخ 7/5/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني (محضر رقم - 65 - تاريخ 13/6/2012)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/9/2012 .

يرسم ما يلي

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

المادة 3

مادة 3: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 397/ص تاريخ 7/5/2012 (التقيد بالخرائط الهيدرولوجية المقدمة من قبل البلدية وعدم إقامة أي حواجز تعيق إنسياب المياه وأن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وأن تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات وتبقى البلدية مسؤولة عن أي عطل أو ضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط).

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 بموجب المادة الثانية والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي