النص الكامل

مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 نافذ

المادة 9

المادة 9

تعقد اللجنة جلساتها للقيام بمهامها خارج اوقات الدوام الرسمي في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر متواصلة كحد اقصى خلال السنة، ويعطى رئيسها تعويضاً قدره تسعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة، وكل من أعضائها ثمانون الف ليرة لبنانية على أن لا يتجاوز عدد الجلسات التي يدفع التعويض عنها الاثنين شهريا، وعلى ان يعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وانتقال؛ ويعطى الاختصاصيون أعضاء اللجنة تعويضاً عن كل مقابلة وتقرير يضعونه نتيجة هذه المقابلة قدره عشرون الف ليرة لبنانية لكل منهم، ويحضر أمين سر اللجنة هذه المقابلات ويدون محضراً لكل جلسة مقابلات ويعطى تعويضاً قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد لإجراء هذه المقابلات، على أن لا يقل عدد المقابلات في الجلسة الواحدة عن الخمسة، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي لعمل اللجنة. يكلف المدير العام للتربية احد الموظفين في المديرية العامة للتربية أو أحد أفراد الهيئة التعليمية الملحقين فيها، بطباعة المحاضر والتقارير العائدة للجنة أو أي أوراق تتصل بعملها وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، ويعطى تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره ماية ألف ليرة لبنانية ولمدة أربعة أشهر فقط.

المادة 9 من مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234088/article/9/