المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9593 تاريخ 21/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234105/article/3/