جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2313 15/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الانمائية الثقافية في بلدة دبعال» مركزها: دبعال - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
2313
التاريخ
15/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6210-6211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2313 تاريخ 15/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الانمائية الثقافية في بلدة دبعال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17177 تاريخ 19/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الانمائية الثقافية في بلدة دبعال» مركزها: دبعال - العقار رقم 63 - قضاء صور. غايتها: 1 - انماء وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والتربوية وبث روح التعاون بين المواطنين والمساعدة فيما بينهم. 2 - تقديم الخدمات والمساعدات الطبية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والعمل على محو الأمية. 3 - تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية وصحية وطبية وثقافية وتربوية وترفيهية. 4 - المساهمة في إنشاء المعاهد والمدارس والمراكز التعليمية والاجتماعية والتربوية والنوادي الاجتماعية. 5 - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر محمد كمال علي محمد عطيه مصطفى علي فاعور مصطفى محمد علي عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمد كمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل