جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2344 20/12/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 217/أد تاريخ 17/8/1988 للجمعية المسماة: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية» مركزها: جويا - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
2344
التاريخ
20/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6213-6214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2344 تاريخ 20/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 17/8/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15589 تاريخ 20/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 17/8/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية كامل وعليّه السعيدي الثقافية» بدلا من: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية». غايتها: - الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها: 1 - المساهمة في إقامة المكتبات العامة للأطفال وغيرهم. 2 - المساهمة في تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والفنية والتراثية بما في ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المجالات. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز ترفيه للأطفال وتنمية مهاراتهم العلمية واللغوية والثقافية والفنون والمهارات اليدوية والتنشئة البيئية والإجتماعية وغيرها من الأشغال التي تختص بالاطفال والأحداث. 4 - المساهمة في إنشاء روضات أطفال ومراكز تأهيل وتدريب للأطفال والأحداث. 5 - المساهمة في شراء وبناء وتملك الأراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها ليؤمن تحقيق أهدافها وغاياتها. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات المماثلة في لبنان والخارج. 7 - المساهمة في القيام بأي عمل آخر مكملا أو متمما لهذه الأهداف والغايات أو لا يكون متعارضا معها أو مع أحكام القانون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها: 1 - إقامة المساجد والمدارس الدينية والعلمية والمكتبات العامة وإدارتها ونشر الكتب والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وغاياتها. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والفنية والتراثية بما في ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المجالات. 3 - إنشاء مراكز التدريب الحرفي والمهني، الفني والتقني وتنمية المهارات في حقول الطباعة/ الكمبيوتر/ اللغات/ المحاسبة/ إدارة الأعمال/ الكهرباء/ الإلكترون/ الميكانيك/ الخياطة/ الفنون/ الزراعة/ التصنيع الزراعي/ وغيرها من الأشغال والفنون والمهارات اليدوية الأخرى. 4 - إنشاء وإدارة المياتم/ مراكز التأهيل والتدريب للمعاقين ومأوى العجزة ودور النقاهة. 5 - إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية غير المجانية وإعطاء المنح الدراسية في لبنان والخارج. 6 - شراء وبناء وتملك الأراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها بما يؤمن تحقيق أهدافها وغاياتها. 7 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات المماثلة في لبنان والخارج. 8 - القيام بأي عمل آخر يكون مكملا أو متمما لهذه الأهداف والغايات أو لا يكون متعارضا معها أو مع أحكام القانون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل