المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 17/8/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية كامل وعليّه السعيدي الثقافية» بدلا من: «مؤسسة كامل السعيدي الثقافية». غايتها: - الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها: 1 - المساهمة في إقامة المكتبات العامة للأطفال وغيرهم. 2 - المساهمة في تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والفنية والتراثية بما في ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المجالات. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز ترفيه للأطفال وتنمية مهاراتهم العلمية واللغوية والثقافية والفنون والمهارات اليدوية والتنشئة البيئية والإجتماعية وغيرها من الأشغال التي تختص بالاطفال والأحداث. 4 - المساهمة في إنشاء روضات أطفال ومراكز تأهيل وتدريب للأطفال والأحداث. 5 - المساهمة في شراء وبناء وتملك الأراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها ليؤمن تحقيق أهدافها وغاياتها. 6 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات المماثلة في لبنان والخارج. 7 - المساهمة في القيام بأي عمل آخر مكملا أو متمما لهذه الأهداف والغايات أو لا يكون متعارضا معها أو مع أحكام القانون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -الجمعية مؤسسة خيرية علمية ثقافية مهنية من أهدافها: 1 - إقامة المساجد والمدارس الدينية والعلمية والمكتبات العامة وإدارتها ونشر الكتب والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وغاياتها. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والفنية والتراثية بما في ذلك إقامة المعارض لمثل هذه المجالات. 3 - إنشاء مراكز التدريب الحرفي والمهني، الفني والتقني وتنمية المهارات في حقول الطباعة/ الكمبيوتر/ اللغات/ المحاسبة/ إدارة الأعمال/ الكهرباء/ الإلكترون/ الميكانيك/ الخياطة/ الفنون/ الزراعة/ التصنيع الزراعي/ وغيرها من الأشغال والفنون والمهارات اليدوية الأخرى. 4 - إنشاء وإدارة المياتم/ مراكز التأهيل والتدريب للمعاقين ومأوى العجزة ودور النقاهة. 5 - إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية غير المجانية وإعطاء المنح الدراسية في لبنان والخارج. 6 - شراء وبناء وتملك الأراضي والعقارات وأقسامها وتجهيزها بما يؤمن تحقيق أهدافها وغاياتها. 7 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات المماثلة في لبنان والخارج. 8 - القيام بأي عمل آخر يكون مكملا أو متمما لهذه الأهداف والغايات أو لا يكون متعارضا معها أو مع أحكام القانون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.