جميع التشريعات

علم وخبر رقم 39 11/01/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 198 تاريخ 20/2/2008 للجمعية المسماة: «جمعية مار كبريال الخيرية للسريان الأرثوذكس» مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
39
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 146
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 39 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 198 تاريخ 20/2/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مار كبريال الخيرية للسريان الأرثوذكس» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21466 تاريخ 29/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية مار كبريال الخيرية للسريان الأرثوذكس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 198 تاريخ 20/2/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 - مساعدة المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة الى حضانة ورعاية. 3 - الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والامراض الدائمة والمستعصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين، إيواء الأيتام ومساعدتهم واستقبال اللقطاء من الاطفاء وتسهيل أمورهم من خلال إنشاء دور لهم.. 2 - مساعدة المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة الى حضانة ورعاية. 3 - الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والامراض الدائمة والمستعصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل