المادة 3
مادة 3:
أ. تخضع جميع الأسواق المنشاة أو التي هي قيد الانشاء أو التي ستنشأ لاحقا للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة - مصلحة الاقتصاد والتسويق - مديرية الثروة الزراعية.
ب. يقدم طلب التسجيل الى المصلحة المذكورة في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انشاء السوق على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 . مستند يثبت الملكية أو الاستثمار أو الإيجار.
2 . خريطة تبين جميع أجزاء السوق وتجهيزاته وملحقاته ومساحته.
3 . النظام الداخلي للسوق والذي يتوافق مع أحكام هذا القرار.
4 . مستند يثبت موافقة المجلس البلدي.
5 . الاسم التسويقي للسوق وموقعه.
ج. تبلغ وزارة الزراعة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بأية تعديلات قد تطرأ على التسجيل أو على السوق.