المادة 8
مادة 8: البائعون والمشترون: -تخضع جميع عمليات البيع والشراء للتحقق من قبل إدارة السوق. كما يمكن لهذه الادارة طلب شهادات خطية حول مطابقة جميع العمليات لمندرجات هذا القرار وللانظمة الداخلية للاسواق. بيع المنتجات: -يحق لوزارة الزراعة حظر بيع المنتجات التي لا تتناسب مع القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة. -يحق للمشتري التحقق من المنتجات التي يريد شراءها شرط أن يقوم بذلك امام البائع. -يلزم البائع والمنتج عند بداية كل صفقة بيع بملء بيان نموذجي معد من قبل إدارة السوق يذكر فيه نوع البضاعة وصنفها وتبويبها ووزنها و/أو عددها والملصق ونسبة العمولة ويذكر عند كل صفقة بيع السعر الافرادي واسم المشتري والوزن و/أو العدد. -يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى لعمولة الوكيل من بيع المحصول لحساب الطرف الآخر 10% من قيمة البيع الحقيقية بما فيها أجور التحميل والتنزيل، وتستوفى العمولة (في كلتا الحالتين) من صاحب المحصول. -على الوكيل أن يقدم كشف حساب الى صاحب أو أصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه، ولا يجوز له أن يحسم من قيمة البيع غير العمولة المذكورة في البند أعلاه. يتوجب على كل من يتعامل في السوق أن يستخدم النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في اللائحة التنفيذية للسوق. المزادات: -يمكن إقامة مزاد علني لبيع منتجات معينة. أوقات العمل في السوق: -يتم تحديد أوقات العمل وتعديلها بالتوافق بين المجلس البلدي واللجنة الادارية للسوق؛ -تعرض أوقات العمل بشكل واضح عند مدخل السوق.