جميع التشريعات

مرسوم رقم 9669 28/12/2012

تجديد رخصة لشركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م، للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9669
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 71
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9669 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.، المسجل برقم 14824 تاريخ 7/9/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012

بناء على المرسوم رقم 6898 تاريخ 18/11/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المكلس - الشارع الداخلي - بناية اشادا ملك الشركة - قرب فرن يني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن