جميع التشريعات

مرسوم رقم 9680 28/12/2012

قبول هبة مقدمة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العام لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
9680
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 72-73
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9680 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /10.596.115/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين وخمسماية وستة وتسعون الفاً وماية وخمسة عشرة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي