جميع التشريعات

مرسوم رقم 9757 17/01/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
9757
التاريخ
17/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 178
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9757 تاريخ 17/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد سامر سلامي ابو علي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1356/2030 تاريخ 8/6/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/5/2011 تحت رقم 123/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سامر سلامي ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل