النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: نفقات الاستشفاء والمساعدات المرضية: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - تتحمل البلدية نفقات معالجة الاجير في حال اصابته بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بأعمال البلدية او في حال اصابة احد افراد عائلته من زوجة واولاد يكونون في عهدته والذين يتقاضى عنه التعويض العائلي نفقات استشفاء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة تحدد وفقاً للآتي: أ - نسبة 90% (تسعين بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في حال اصابة الاجير او زوجته او احد اولاده ذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي. ب - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية في حال اصابة الاجير او زوجته او احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي يقدم الاجير الى البلدية طلب المساعدة المرضية مع المستندات الضرورية من نفقات وايصالات اطباء وادوية وغيرها التي تظهر قيمة النفقات التي تكبدها اثناء العلاج. 2 - تصرف نفقات الاستشفاء بقرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 23 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/ar/law/234217/article/23/