النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 28 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/ar/law/234217/article/28/