جميع التشريعات

مرسوم رقم 9688 28/12/2012

تعديل المرسوم رقم 7735 الصادر بتاريخ 26/4/1974 المُتعلق بإعتبار أعمال التنقيب عن آثار المدافن الرومانية في منطقة برج الشمالي (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9688
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 118-119
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9688 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 7735 تاريخ 26/4/1974 المتعلق بإعتبار أعمال التنقيب عن آثار المدافن الرومانية في برج الشمالي - صور (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات 859، 860، 861، 862 من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور والمتضمن الرجوع عن إستملاكها والمسجل لدى المديرية العامة للآثار بالرقم 3192 تاريخ 12/7/2010 والرقم 130 تاريخ 11/1/2011 .

بناء على محضري اللجنة الفنية في المديرية العامة للآثار رقم 2742 تاريخ 9/6/2011 ورقم 194 تاريخ 16/1/2011 .

بناء على اقتراح وزير الثقافة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الرجوع عن إستملاك العقارات ذات الأرقام 859 و860 و861 و862 من منطقة برج الشمالي العقارية - صور/ قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي المقرر بموجب المرسوم رقم 7735 تاريخ 26/4/1974 .

المادة 2

مادة 2: تُشطب إشارة الإستملاك المدونة على الصحيفة العينية العائدة لكل من العقارات الأربعة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي