المادة 7
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9764 تاريخ 18/01/2013 نافذ
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 9764 تاريخ 18/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234263/article/7/