جميع التشريعات

قرار رقم 219 20/12/2012

قبول شهادات فحص وتحليل (لمشروب الطاقة الممزوج بالكحول)،الصادرة عن بعض المختبرات

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
20/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 20/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على قرار وزيري الصحة العامة والإقتصاد والتجارة المشترك رقم 838/1 تاريخ 22/6/2012 (تنظيم تصنيع واستيراد وتوسيق وعرض مشروب الطاقة الممزوج بالكحول)،

بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الإقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تقبل شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة التالية:

المادة 2

يشترط في شهادات التحليل والفحص المذكورة أن تتضمن نسبة الكافيين من مصادرها المختلفة ونسبة الكحول.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 20 كانون الأول 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس