المادة 1
تقبل شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة التالية:
قرار رقم 219 20/12/2012
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على قرار وزيري الصحة العامة والإقتصاد والتجارة المشترك رقم 838/1 تاريخ 22/6/2012 (تنظيم تصنيع واستيراد وتوسيق وعرض مشروب الطاقة الممزوج بالكحول)،
بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الإقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
تقبل شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن المختبرات المعتمدة التالية:
يشترط في شهادات التحليل والفحص المذكورة أن تتضمن نسبة الكافيين من مصادرها المختلفة ونسبة الكحول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 20 كانون الأول 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس