جميع التشريعات

علم وخبر رقم 104 19/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «حركة المبادرين الإجتماعيين - بادىء» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
104
التاريخ
19/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 270-271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 104 تاريخ 19/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة المبادرين الإجتماعيين - بادىء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8262 تاريخ 12/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة المبادرين الإجتماعيين - بادىء» مركزها: بيروت - كركول الدروز - شارع الجزائر - العقار رقم 3984 - القسم رقم 8 - بناية الجزائر - ملك محمد فريد محمد خير سكريه - الطابق الاول. غايتها: 1 - تمييز الإبداع وتوعية الشباب على الحاجة للإبتكار والإختراع من خلال برامج تدريبية وإعلامية والمهرجانات. 2 - المساهمة في نشر فكرة الحرية والديمقراطية في لبنان. 3 - النشاطات الفكرية والفنية والتقنية وتأمين البنية التحتية لها مدعومة ببرامج تبني الثقة بالنفس وتطور النمو الذاتي. 4 - البحث والتطوير العلمي في سياق تطوير الضمير الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن محمد فريد سكرية ريفا عوض يونس خالد محمد فؤاد الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن محمد فريد سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل