جميع التشريعات

قرار رقم 272 13/12/2012

تعيين لجنة محمية أرز تنورين الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
272
التاريخ
13/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 130-133
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 272 تاريخ 13/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 القاضي بإنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14169 تاريخ 19/9/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3499/ب تاريخ 24/9/2012،

- كتاب وزارة الزراعة رقم 12831/3 تاريخ 21/11/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3498/ب تاريخ 29/11/2012،

- كتاب بلدية تنورين تاريخ 31/10/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3501/ب تاريخ 31/10/2012،

- كتاب بلدية قنات رقم 250/2012 تاريخ 29/9/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3539/ب تاريخ 15/10/2012،

- كتاب بلدية كفور العربي رقم 12 - م.أ/2012 تاريخ 20/9/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3500/ب تاريخ 27/9/2012

- كتاب جامعة الروح القدس - الكسليك تاريخ 21/11/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4784/ب تاريخ 4/12/2012

- كتاب الجمعية التعاونية النسائية لتصنيعية في تنورين «المحمية» تاريخ 5/11/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4558/ب تاريخ 8/11/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- السيد ملحم ملحم: عن وزارة الداخلية والبلديات

- المهندس ميشال باسيل: عن وزارة الزراعة

- المحامي نعمة حرب: عن بلدية تنورين

- السيد مطانيوس يعقوب ملحم: عن بلدية قنات

- السيد نصر فرح: عن بلدية كفور العربي

- السيد زياد جورج عيسى: مختار بلدة تنورين الفوقا في تنورين

- الدكتورة ديزيري القزي: عن جامعة الروح القدس - الكسليك

- الدكتورة السا نيقولا: عن الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية»

- الدكتور نبيل نمر: خبير في علم الحشرات

- الدكتورة زينة داغر: خبيرة في العلوم الطبيعية

- المهندس فادي مطر: خبير في هندسة الموارد المائية والبيئية

- السيد عصام عقيقي: خبير في العلوم التربوية

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية رقم 9 تاريخ 25/2/1999، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 13/12/2012 وزير البيئة ناظم الخوري