المادة 1
اولاً: في استيفاء رسوم دراسة تقييم الأثر البيئي:
يطلب من مصلحة الديوان اتباع الاجراءات التالية لدى تسجيل دراسة
تقييم الأثر البيئي:
(أ): في حال ورود دراسة تقييم الأثر البيئي مباشرة من صاحب العلاقة لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي أو معنوي:
1 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالتأكد من:
. تقديم الدراسة على خمس نسخ.
. ورود اسم صاحب العلاقة وعنوانه ورقم هاتفه بوضوح على الكتاب الموجه الى وزارة البيئة
. وجود المستند الموقع من صاحب المشروع الذي يحدد القيمة الإجمالية للمشروع،
. وجود الكفالة المالية المحددة بقيمتها ب0.05% من قيمة المشروع.
. أن الشركة التي أجرت الدراسة هي مدرجة في لائحة تصنيف مجلس الانماء والاعمار - خانة الدراسات البيئية، لحين إصدار لائحة تصنيف من قبل وزارة البيئة.
وفي حال وجود نقص في المستندات أعلاه عدم استلام الطلب من صاحب العلاقة
2 - وبعد اكتمال المرحلة (1) أعلاه، يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. تسجيل الطلب،
. الطلب من صاحب العلاقة التوجه الى دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم لتوجيهه بخصوص دفع الرسوم.
3 - دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم:
. يوقع رئيس الدائرة (أو في حال غيابه رئيس قسم الشؤون المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه) أمر القبض بالرسم المحدد ب//500.000//ل.ل. ويسلمه لصاحب العلاقة،
. ويطلب من صاحب العلاقة التوجه الى مصرف معتمد أو أي نقطة بريد أو صندوق المالية لتسديد الرسم والعودة الى قلم وزارة البيئة بالإيصال الذي يثبت هذا التسديد.
4 - يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. استلام الايصال الذي يؤكد تسديد الرسم.
. تسجيل الدراسة في سجل خاص (بالاضافة الى التسجيل الذي كان قد تم في السجل العام في المرحلة (أ - 2 أعلاه)،
. الاحتفاظ بنسخة عن جميع المستندات المطلوبة اعلاه وضمها الى نسخة الدراسة التي ستحفظ في القلم العام،
(ب): في حال ورود دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل إدارة رسمية لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي أو معنوي:
. يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالاتصال بصاحب العلاقة والطلب منه تأمين المستندات المطلوبة في المرحلة (أ - 1) اعلاه.
. وبعد اكتمال المرحلة (أ - 1) أعلاه، تطبق نفس المراحل المطلوبة في حال ورود دراسة تقييم الأثر البيئي مباشرة من صاحب العلاقة لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي أو معنوي.
(ج): في حال ورود دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل إدارة رسمية لمشروع عائد لشخص عام:
1 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالتالي:
. التأكد من تقديم الدراسة على خمس نسخ،
. التأكد من ان الشركة التي أجرت الدراسة هي مدرجة في لائحة تصنيف مجلس الإنماء والإعمار - خانة الدراسات البيئية، لحين إصدار لائحة تصنيف من قبل وزارة البيئة.
. تسجيل الطلب،
. إحالة المعاملة الى رئيس دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم.
2 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم (أو في حال غيابه رئيس قسم الشؤون المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه) بالتالي:
. توقيع أمر القبض بالرسم المحدد ب//500.000//ل.ل.
. إعداد مشروع كتاب الى الإدارة الرسمية المعنية يفيدها عن ضرورة تسديد الرسم وإعادة الإيصال الذي يثبت هذا التسديد،
. إحالة مشروع الكتاب الموجه للإدارة الرسمية مرفقا به أمر القبض مباشرة الى أمانة سر وزير البيئة للموافقة عليه من قبل الوزير وإرساله للإدارة الرسمية المعنية.
3 - بعد ورود رد الإدارة الرسمية مع الإيصال الذي يثبت الدفع، يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. استلام الايصال الذي يؤكد تسديد الرسم،
. تسجيل الدراسة في سجل خاص (بالإضافة الى التسجيل الذي كان قد تم في السجل العام في المرحلة (ج - 1) أعلاه)،
. الاحتفاظ بنسخة عن جميع المستندات المطلوبة أعلاه وضمها الى نسخة الدراسة التي ستحفظ في القلم العام،
(د): لا يمكن اعتبار تسجيل دراسة تقييم الأثر البيئي قد استكمل وبالتالي لا تسري المهلة المذكورة في المادة السابعة من المرسوم 8633/2012، الا بعد اتمام التسجيل في السجل الخاص.
ثانياً: في استيفاء رسوم دراسة الفحص البيئي المبدئي:
يطلب من مصلحة الديوان اتباع الاجراءات التالية لدى تسجيل دراسة الفحص البيئي المبدئي:
(أ): في حال ورود دراسة الفحص البيئي المبدئي مباشرة من صاحب العلاقة لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي أو معنوي:
1 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالتأكد من:
. تقديم الدراسة على خمس نسخ،
. ورود اسم صاحب العلاقة وعنوانها ورقم هاتفه بوضوح،
. ان الشركة التي أجرت الدراسة هي مدرجة في لائحة تصنيف مجلس الانماء والإعمار - خانة الدراسات البيئية، لحين إصدار لائحة تصنيف من قيل وزارة البيئة.
وفي حال وجود نقص في المستندات أعلاه عدم استلام الطلب من صاحب العلاقة
2 - وبعد اكتمال المرحلة (ثانياً - أ - 1) اعلاه، يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. تسجيل الطلب،
. الطلب من صاحب العلاقة التوجه الى دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم لتوجيهه بخصوص دفع الرسوم.
3 - دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم:
. يوقع رئيس الدائرة (أو في حال غيابه رئيس قسم الشؤون المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه) أمر القبض بالرسم المحدد ب//250.000//ل.ل.، ويسلمه لصاحب العلاقة.
. ويطلب من صاحب العلاقة التوجه الى مصرف معتمد او أي نقطة بريد أو صندوق المالية لتسديد الرسم والعودة الى قلم وزارة البيئة بالإيصال الذي يؤكد تسديد هذا الرسم،
4 - يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. استلام الايصال الذي يؤكد تسديد الرسم
. تسجيل الدراسة في سجل خاص (بالإضافة الى التسجيل الذي كان قد تم في السجل العام في المرحلة (ثانياً - أ - 2) أعلاه)
. الاحتفاظ بنسخة عن كافة المستندات المطلوبة أعلاه وضمها الى نسخة الدراسة التي ستحفظ في القلم العام.
(ب): في حال ورود دراسة الفحص البيئي المبدئي من قبل إدارة رسمية لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي أو معنوي:
. يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالاتصال بصاحب العلاقة والطلب منه تأمين المستندات المطلوبة في المرحلة (ثانياً - أ - 1) أعلاه،
. وبعد اكتمال المرحلة (ثانياً - أ - 1) أعلاه، تطبق نفس المراحل المطلوبة في حال ورود دراسة الفحص البيئي المبدئي مباشرة من صاحب العلاقة لمشروع عائد لشخص خاص طبيعي / أو معنوي.
(ج) في حال ورود دراسة الفحص البيئي المبدئي من قبل ادارة رسمية لشخص عام:
1 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق (أو الموظف المسؤول عن القلم العام في حال غيابه) بالتالي:
. التأكد من تقديم الدراسة على خمس نسخ،
. التأكد من ان الشركة التي أجرت الدراسة هي مدرجة في لائحة تصنيف مجلس الانماء والإعمار - خانة الدراسات البيئية، لحين إصدار لائحة تصنيف من قبل وزارة البيئة.
. تسجيل الطلب،
. إحالة المعاملة الى رئيس دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم.
2 - يقوم رئيس دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم (أو في حال غيابه رئيس قلم الشؤون المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه) بالتالي:
. توقيع أمر القبض بالرسم المحدد
ب//250.000// ل.ل.
. إعداد مشروع كتاب الى الإدارة الرسمية المعنية يفيدها عن ضرورة تسديد الرسم وإعادة الإيصال الذي يثبت هذا التسديد،
. إحالة مشروع الكتاب الموجه للادارة الرسمية مرفقا به أمر القبض مباشرة الى أمانة سر وزير البيئة للموافقة عليه من قبل الوزير وإرساله للإدارة الرسمية المعنية،
3 - بعد ورود رد الإدارة الرسمية مع الإيصال الذي يثبت الدفع، يقوم الموظف المسؤول عن القلم العام بما يلي:
. استلام الايصال الذي يؤكد تسديد الرسم،
. تسجيل الدراسة في سجل خاص (بالإضافة الى التسجيل الذي كان قد تم في السجل العام في المرحلة (ج - 1) اعلاه)،
. الاحتفاظ بنسخة عن جميع المستندات المطلوبة اعلاه وضمها الى نسخة الدراسة التي ستحفظ في القلم العام،
(د): لا يمكن اعتبار تسجيل دراسة الفحص البيئي المبدئي قد استكمل وبالتالي لا تسري المهلة المذكورة في المادة السادسة من المرسوم 8633/2012، الا بعد اتمام التسجيل في السجل الخاص.
ثالثاً: إعادة الكفالة الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي:
1 - اذا تبين خلال عملية مراجعة الدراسة أن الوزارة بحاجة الى خبير متخصص (من خارج الوزارة):
. إذا كان المشروع عائداً لشخص خاص طبيعي أو معنوي، يتم الاتصال بصاحب العلاقة من قبل رئيس اللجنة المشكلة لمراجعة هذه الدراسة بغية استبدال قيمة الكفالة المودعة بقيمة المبلغ المطلوب من الخبير المتخصص، وذلك بموجب طلب استبدال كفالة.
. إذا كان المشروع عائداً لشخص عام، يتم إبلاغ الإدارة الرسمية صاحبة العلاقة ضرورة تسديد المبلغ المطلوب للخبير تطبيقاً للبند 3 من المادة 16 من المرسوم 8633/2012 .
2 - إذا تبين خلال عملية مراجعة الدراسة العائدة لشخص خاص طبيعي أو معنوي أن الوزارة ليست بحاجة الى خبير متخصص (من خارج الوزارة)، يتم الإنتظار
لحين صدور موقف وزارة البيئة المتعلق بدراسة تقييم الأثر البيئي، او عند مرور مهلة الشهرين المحددة في المادة التاسعة من المرسوم 8633/2012
كحد أقصى لإبداء الموقف. عندها يقوم القلم العام بابلاغ نسخة عن كتاب وزير البيئة الذي يتضمن موقف وزارة البيئة حيال دراسة تقييم الأثر البيئي الى دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم التي تقوم بإعداد مشروع قرار بإعادة الكفالة لصاحب العلاقة للتوقيع عليه من قبل الوزير.
رابعاً: نشر التعميم
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.