النص الكامل

قرار اساسي رقم 11323 تاريخ 12/01/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

يراعى بشأن «دائرة الإمتثال» الشروط التالية:

1 - أن تكون «دائرة الامتثال» مستقلة إستقلالاً تاماً عن الأعمال والأنشطة الاخرى للمصرف أو للمؤسسة المالية وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية كافة بما فيها وحدة التدقيق الداخلي وعن الدائرة القانونية على ان لا يمنح أي من العاملين لدى دائرة الامتثال أية مسؤوليات تنفيذية أو مهام أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية.

2 - أن يكون لديها نظام عمل يحدد دورها ومسؤولياتها بشكل واضح ويتضمن على الاقل الموجبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار.

3 - أن يتم تعزيز «دائرة الامتثال» بجهاز بشري ملائم يراعي بتكوينه من حيث العدد والمؤهلات حجم المصرف أو المؤسسة المالية وتنوع انشطة وتشعب عمليات اي منهما.

4 - ان يكون للجهاز البشري لدى «دائرة الامتثال» مؤهلات وخبرات متنوعة بما يتناسب مع المهام الموكلة إليه وان يكون لديه فهماً شاملاً للقوانين والانظمة المصرفية والمالية.

5 - أن تمنح «دائرة الامتثال» الصلاحيات الكافية حتى تتمكن من تنفيذ مهامها لا سيما في ما يتعلق بتدارك حصول اية تجاوزات على القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

6 - أن تمنح حق الاتصال بأي مسؤول وأي دائرة في المصرف أو المؤسسة المالية والاطلاع على الملفات والمعلومات اللازمة بما يسمح للعاملين

لديها بتنفيذ مهامهم بشكل كامل.

7 - أن يتم تأمين تواصل رئيس «دائرة الإمتثال» مع الإدارة العليا التنفيذية ومع مجلس الإدارة.

8 - أن يتم دعوة رئيس «دائرة الإمتثال» للاشتراك في اجتماعات اللجان المتخصصة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بغية اطلاعه على الخطط الإستراتيجية للمصرف أو للمؤسسة المالية وعلى النشاطات والمنتجات الجديدة المنوي القيام بها بغية تقديم المشورة بشكل مبكر.

9 - أن يكون لرئيس «دائرة الإمتثال» اتصال مباشر مع المسؤولين في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة أو اية هيئة مختصة ذات صفة بغية الاستعلام والاستيضاح عن قضايا الامتثال للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، كلما دعت الحاجة.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 11323 تاريخ 12/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234318/article/2/