المادة 1
مادة 1: يضاف ضمن بند «131000 - التمويل بالمشاركات» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «131005 - منها التمويلات بالمشاركة - اصول ثابتة مادية»
قرار وسيط رقم 11332 18/01/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 146 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وتعديلاته
المتعلق بوضعية المصارف الاسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف ضمن بند «131000 - التمويل بالمشاركات» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «131005 - منها التمويلات بالمشاركة - اصول ثابتة مادية»
مادة 2: يضاف ضمن بند «132000 - التمويل بالمضاربات» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «132005 - منها التمويلات بالمضاربة - اصول ثابتة مادية.»
مادة 3: يضاف ضمن بند «170000 - صافي موجودات أو بضاعة مقتناة بغرض الاستغلال» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «170001 - منها صافي اصول ثابتة مادية مقتناة بغرض الاستغلال.»
مادة 4: يضاف ضمن بند «176000 - صافي الاصول الثابتة غير المالية» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «176602 - منها على اصول ثابتة مادية غير مأخوذة استيفاءً لذمم.»
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 28/2/2013 .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه