جميع التشريعات

قرار رقم 7 15/01/2013

اخضاع المجمدات الكهربائية لوضع المستودع المخصص

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
15/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2013, ص. 339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 15/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك) لاسيما المادة 231 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011، المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15298/2011، تاريخ 10 آب 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لوضع المستودع المخصص، المجمدات الكهربائية التابعة للبندين 8418.30 و8418.40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الاضافية التالية: 1 - تنظيم بيان تفصيلي من نموذج IM7 ترفق به المستندات النظامية، ولا سيما الفواتير الاصلية. 2 - ارفاق كل بيان بلوائح تفصيلية (الكتالوجات عند الاقتضاء)، تحدد هوية الاصناف بدقة، وبشكل يستبعد معه كلياً امكانية الاستبدال، كما تبين وصف البضاعة وعددها وماركاتها وموديلاتها، وارقامها التسلسلية ومنشأها وكافة دلالاتها. 3 - تضمين نتائج المعاينة، كافة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد. 4 - فصل البضائع المدخلة الى المستودع، كوماً، كل كومة تحمل لصيقة ببيان إدخالها (رقمه وتاريخه). 5 - إجراء التسديد على اساس العدد. 6 - اخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة وتحديد الجعالة السنوية عن هذه الرقابة بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية. 7 - تقديم كفالة مصرفية او نقدية تغطي كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضاعة المدخلة الى المستودع المخصص، يمكن زيادتها عند الاقتضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي