جميع التشريعات

تعميم رقم 2 23/01/2013

الآلية التنفيذية لتسجيل مشغلي الزراعة العضوية

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
23/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2013, ص. 347-348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 23/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كان القرار رقم 1/542 تاريخ 15/6/2012 الصادر عن وزير الزراعة قد قضى بتسجيل واعطاء رقم تسجيل لمختلف مشغلي الزراعة العضوية بشقيها النباتي والحيواني، وبهدف وضع عملية التسجيل موضع التنفيذ، وتسهيل حصول المشغلين على الأرقام العائدة لهم، لذلك، تتبع الآلية التنفيذية التالية: 1 - تؤمن وزارة الزراعة نماذج الاستمارات في دائرة وقاية المزروعات في الإدارة المركزية والمصالح الاقليمية والمراكز الزراعية التابعة لها، ومكاتب أجهزة الرقابة واصدار الشهادات المسجلة في وزارة الزراعة. 2 - يقدم المشغل طلب التسجيل في الإدارة المركزية لوزارة الزراعة أو المصالح الاقليمية أو المراكز الزراعية التابعة للوزارة. 3 - يسجل الطلب في سجل الصادر والوارد وتعطى المعاملة رقماً خاصاً بصاحب العلاقة. 4 - يجب أن يكون الطلب مرفقاً بالمستندات التالية: i. صورة عن هوية المشغل، ii. في حال كان المشغل «شركة» فيجب تقديم: 1. اذاعة تجارية. 2. صورة عن هوية الشخص المسؤول في الشركة. iii. افادة من جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات تبين الوضع الحالي للمشغل. iv. صورة يقدمها المشغل عن برنامج الانتاج السنوي. v. صورة موقعة من جهاز الرقابة عن الإخطار بالإنتاج {Notification form}. 5 - في حال تم تقديم الطلب في المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية ترسل الملف بالتسلسل الإداري الى اللجنة الفنية المعنية بالزراعة العضوية في وزارة الزراعة. 6 - تدرس اللجنة الفنية طلب تسجيل المشغل. 7 - تعطى دائرة وقاية المزروعات رقم تسجيل خاص بالمشغل المقبول. 8 - تصدر دائرة وقاية المزروعات افادة تسجيل وترسل نسخة عنها الى جهاز الرقابة المعني ونسخة اخرى الى حيث قدم المشغل الطلب. 9 - يسجل المشغل في السجل الوطني للزراعة العضوية ويخضع عندها لنظام الرقابة الخاص بالزراعة العضوية.

بيروت في 23/1/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن