جميع التشريعات

مرسوم رقم 9861 11/02/2013

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
9861
التاريخ
11/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 436-437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9861 تاريخ 11/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /52/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها ب /4.742.000/ل.ل (فقط اربعة ملايين وسبعماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي