جميع التشريعات

مرسوم رقم 9853 07/02/2013

ترخيص باستعمال كمية 76 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي - للاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
9853
التاريخ
07/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 455-456
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017 (Arts. 1, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9853 تاريخ 07/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/10/2012 والمسجل بالرقم 190/أ/ 2012 من شركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج ش.م.ل. مالكة العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية والمتضمن طلبها الترخيص بضخ كمية 76م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية.

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 190/أ/2012 تاريخ 15/10/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 24/08/2017

رخص لشركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج ش.م.ل استعمال كمية 250 م3 يومي (مائتان وخمسون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية - قضاء الكورة والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للاغراض الصناعية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/08/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/08/2017 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    رخص لشركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج ش.م.ل استعمال كمية 250 م3 يومي (مائتان وخمسون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية - قضاء الكورة والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للاغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

معدلة 24/08/2017

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: (250 م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 54.750.000 ل.ل) فقط اربعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/08/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/08/2017 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: (250 م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 54.750.000 ل.ل) فقط اربعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي