النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 10

المادة 10

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة، إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الأعضاء هاتفياً أو الكترونياً أو بأية وسيلة اخرى.

المادة 10 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/10/