المادة 10
ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة، إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الأعضاء هاتفياً أو الكترونياً أو بأية وسيلة اخرى.