النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 15

المادة 15

يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج أي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناء على اقتراح الرئيس أو احد الاعضاء.

المادة 15 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/15/