المادة 15
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج أي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناء على اقتراح الرئيس أو احد الاعضاء.