المادة 23
يعتبر رئيس المعهد الرئيس التسلسلي لجميع العاملين فيه، فيمارس إزاءهم الصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة تجاه مرؤوسيهم. يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة - مديراً عاماً للمعهد، الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
أ - بصفته رئيساً لمجلس الادارة:
1- القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه اليها المجلس.
2- وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشاتها.
3- متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً، توقيع اتفاقيات التعاقد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
4- الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام المعهد ونشاطاته وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.
5- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6- تمثيل المعهد لدى جميع المراجع المدنية وامام القضاء.
7- التوقيع على الشهادات التي يمنحها المعهد.
8- اقتراح تسمية رؤساء الاقسام ومجالس الاقسام المسؤولين عن الفروع ومدراء الفروع.
9- رئاسة اللجان في المعهد، ويمكن ان ينتدب الرئيس ممثلا عنه.
10- اعداد برامج حفلات المعهد والإشراف عليها والدعوة اليها.
11- يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع، على ان يتم التكليف بقرار من مجلس الادارة موافق عليه اصولاً.
ب - بصفته مديراً عاماً للمعهد:
1- يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة له.
2- ادارة شؤون المعهد وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.
3- يمارس الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ /12 حزيران 1959 وتحديداً: المادة السابعة - البند «اولاً» والبند «ثانياً» بفقراته /4/--/3/--/2/--/1/ و/9/.
4- يتخذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
5- تنفيذ قرارات المجلس.
6- توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.
7- الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.
8- تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام والمسؤولين عن الفروع.
9- السهر على حسن تأدية حفلات المعهد وتكليف لجان لتنظيم هذه الحفلات وطبع الدعوات وتوزيعها وتأمين الاستقبال مع مراعاة اصول التشريفات.
10- الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للمعهد.
11- وضع برامج المباريات التي يجريها المعهد وبرامج الامتحانات الخاصة بالطلاب بالتنسيق مع رؤساء الاقسام والمسؤولين عن الفروع.
12- فرض العقوبات على الطلاب ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يمكن للرئيس بصفته مديراً عاماً للمعهد، ان يفوض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة (ب) الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضه المجلس اليها.