النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 27

المادة 27

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الإدارة، ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية، ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضورها ضمن المهل المحددة للدعوة لهذه الإجتماعات.

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجلسات خلال ثلاثة أيام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضا خلال المهلة ذاتها إذا راى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب إعادة النظر بالقرارات المتخذة.

المادة 27 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/27/